الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

359

الفتاوى الجديدة

( السّؤال 1334 ) : لزوجين عدد من الأبناء ، توفّي أحد الأبناء وهو أعزب وترك مالًا وتوفّي أبوه قبل تقسيم تركة الابن . فإذا كان للأب والدان فهل تؤول حصّته من إرث ابنه إلى والديه ؟ الجواب : نعم ينتقل إرث الوالد إلى والديه وباقي أبنائه وزوجته . إرث الطبقة الثانية والثالثة : ( السّؤال 1335 ) : صالحت المرحومة العلوية ( قمر ) أموالها إلى مسجد في حين أنّ ورثتها من الطبقة الثانية ( أخاها وأختها ) موجودان . فهل تذهب أموالها القليلة إلى المسجد أم للورثة حقّ فيها ؟ الجواب : إذا كانت أوصت بالصلح بعد موتها فيعتبر وصيّته ولا تؤثّر إلّا في ثلث مالها ، أمّا إذا كان الصلح قطعيّاً في حياتها وقد سلّمته فلا حقّ لأحد فيه لأنّ للإنسان الحقّ في تقرير مصير أمواله ما دام حيّاً . ( السّؤال 1336 ) : إذا كان الورثة عبارة عن : بنت العمّ أو ابن العمّ من الأبوين وبنت العمّ وابن العمّ من الأب ، فهل يصل الإرث إلى بنت العمّ وابن العمّ من الأب ؟ الجواب : على فرض المسألة ، لا ترث بنت العمّ ولا ابن العمّ من الأب ، بل الإرث لبنت العمّ وابن العمّ من الأبوين . إرث الزوجين : ( السّؤال 1337 ) : إذا وهب الزوج بعض ثلث أمواله لزوجته واشترط عليها أن تتنازل عن ثمنها بعد وفاته ، فهل يجوز لها أن تطالب بثمنها بعد وفاته ؟ الجواب : على الزوجة أن تتقيّد بالشرط ، فإن لم تفعل تكون الهبة قابلة للفسخ من قبل الورثة . ( السّؤال 1338 ) : هل أنّ سرقفليّة الأرض والمحلّ قابلة للبيع ؟ وهل ترثها الزوجة ؟ الجواب : ليس سرقفلية الأرض والمحلّ حكم الأرض ، وللزوجة أن ترثها وهي قابلة للبيع بموافقة المالك أو متولّي الوقف .